الإمكان ( 1 ) .
وعلى العبد أن ينكر ( 2 ) المنكر بقلبه ولسانه ويده ، فإن لم يقدر عليه فبقلبه
ولسانه ، فإن لم يقدر ( 3 ) فبقلبه ( 4 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو
جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سيف وسوط فلا ( 5 ) .
8 -
باب الجهاد في سبيل الله
الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل على خلقه بالنفس
هامش
1 - عنه البحار : 100 / 71 ح 2 . الخصال : 609 ضمن ح 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 124
ضمن ح 1 نحوه ، عنهما الوسائل : 16 / 125 - أبواب الأمر والنهي - باب 1 ح 22 . أنظر الكافي :
5 / 55 ح 1 ، وص 56 ح 3 وح 4 ، وكمال الدين : 118 ، والمقنعة : 809 ، ونهج البلاغة : 3 / 77 ،
والتهذيب : 6 / 176 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2 - هكذا في " أ " ، " يغير " ب ، ج ، البحار .
3 - بزيادة " عليه " د .
4 - عنه البحار : 100 / 71 ح 2 . التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 480 ذيل ح 307 ،
ونهج البلاغة : 4 / 89 نحوه ، عنهما الوسائل : 16 / 134 - أبواب الأمر والنهي - باب 3 ح 9
وح 12 . فقه الرضا : 375 ، والمقنعة : 809 ، وعوالي اللآلي : 1 / 431 ح 128 ، ومشكاة الأنوار :
48 نحوه . أنظر دعائم الإسلام : 1 / 343 ، ومستدرك الوسائل : 12 / 189 - باب وجوب الأمر
والنهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد . . . - .
5 - عنه البحار : 100 / 71 ح 3 ، والمستدرك : 12 / 187 ح 3 . الكافي : 5 / 60 ح 2 ، والخصال : 35
ح 9 ، والتحف : 266 ، والتهذيب : 6 / 178 ح 11 مثله ، وكذا في فقه الرضا : 376 عن
العالم ( عليه السلام ) ، عن معظمها الوسائل : 16 / 127 - أبواب الأمر والنهي - باب 2 ح 2 .