تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
عنوان « من يدقّ الباب » . هذا ، وقد استشكل في هذا الاستصحاب بأنّ الشكّ في بقاء الكلَّي وارتفاعه ناش ومسبّب عن احتمال حدوث الحدث الأكبر وعدمه ، ضرورة أنّا لو كنّا قاطعين بعدم حدوثه ، لم يكن لنا شكّ في بقاء الحدث بعد ما توضّأنا ، فإذا ارتفع احتمال حدوث الأكبر بالأصل ، وضممنا هذا الأصل بالوجدان وهو الوضوء ، نقطع بارتفاع الحدث وعدم بقائه . وفيه أوّلا : أنّ الشكّ في البقاء لا يكون مسبّبا عن احتمال حدوث الأكبر ، بل مسبّب عن الشكّ في صفة الحادث ، وكونه هو الأكبر أو الأصغر ، وذلك لأنّ الحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم كما أنّ البقاء هو الوجود بعد الوجود ، ووجود الحدث متيقّن لا شكّ فيه وأنّ الشكّ في عدمه بعد وجوده في ضمن حادث ، وأيّ أصل يثبت أنّ الحادث هو الأكبر أو الأصغر ، والخارج هو البول أو المنيّ ؟ وهذا الجواب مبنيّ على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ، وأمّا على القول بجريانه فيها كما بنينا عليه فلا يتمّ هذا الجواب ، إذ لنا استصحاب عدم كون الحادث بولا ، وأنّه لم يتّصف بالبوليّة حين حدوثه كما لم يكن متّصفا بها قبل حدوثه ، فلا إشكال من هذه الجهة . ونظير ذلك ما إذا شكّ في النجس الملاقي لشيء هل هو بول حتى يحتاج ملاقيه إلى الغسل مرّتين ، أوليس ببول حتى يدخل في الإطلاقات الدالَّة على وجوب الغسل مرّة ؟ فيستصحب عدم اتّصاف ذلك النجس بالبوليّة ، وتشمله الإطلاقات . وهكذا إذا شكّ في شيء أنّه إناء حتى يجب غسله عند تنجّسه ثلاث مرّات ، أو غير إناء حتى يكفي مرّة واحدة أو مرّتين ، يستصحب عدم اتّصافه