ومخصّص دلّ على وجوب إكرام غير الفاسق من العلماء ، ومخصّص آخر دلّ على حرمة إكرام غير العالم من الفسّاق ، وحينئذ يكون مورد الاجتماع - وهو العالم الفاسق - محكوما بحكمين متضادّين : استحباب إكرامه وكراهته . وظاهر كلام شيخنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا القسم بل صريحه هو تخصيص العامّين ، ومعاملة التعارض في خصوص مادّة الاجتماع ( 1 ) . ولكنّ الصحيح وقوع المعارضة بين الجميع ، للعلم إجمالا بكذب أحد هذه الأربع ، فيرجع إلى قاعدة باب التعارض . الصورة الثالثة : ما إذا كان عامّان بينهما التباين ، ومخصّص . وهي على قسمين : أحدهما : أن يكون المخصّص مخصّصا لأحد العامّين دون الآخر ، كما إذا كان أحد العامّين « أكرم البغداديّين » والعامّ الآخر « لا تكرم البغداديّين » والمخصّص « يجب إكرام العالم البغدادي » فيخصّص « لا تكرم البغداديّين » به وينحصر مورده بالبغداديّ غير العالم ، فتنقلب النسبة بعد هذا التخصيص إلى العموم المطلق ، فيخصّص « أكرم البغداديّين » بالعامّ الآخر الَّذي صار أخصّ مطلقا منه ، وكان مفاده بعد العلاج « لا تكرم البغداديّين غير العالمين » . ومن هذا القبيل إرث الزوجة من العقار ، فإن طائفة من الروايات دلَّت على أنّها لا ترث من العقار ( 2 ) ، وطائفة أخرى على أنّها ترث من العقار ( 3 ) ، ورواية مقطوعة لابن أذينة تدلّ على أنّها ترث إن كان لها ولد ( 4 ) ، فيخصّص
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 338
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٣٣٨
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 520 . .
( 2 ) انظر الوسائل 26 : 205 - 212 ، أحاديث الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج . .
( 3 ) الفقيه 4 : 252 - 812 ، التهذيب 9 : 300 - 1075 ، الاستبصار 4 : 154 - 581 ، الوسائل 26 : 212 - 213 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 . .
( 4 ) الفقيه 4 : 252 - 813 ، التهذيب 9 : 301 - 1076 ، الاستبصار 4 : 155 - 582 ، الوسائل 26 : 213 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 . .