تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

لا يكون صدقه على أفراده على السويّة ، بل يكون بالنسبة إلى بعض ظاهرا وإلى آخر خفيّا ، كصدقه على الإنسان ، فإنّه خفيّ محتاج إلى التدقيق الَّذي لا يعمله العرف ، بل إذا قيل فيما إذا قدم إنسان عظيم الشأن : جاء الحيوان ، يعدّ غلطا أو ركيكا ، والمطلق في المقام يكون كذلك ، حيث يكون صدقه على مورد الدخول في الغير جليّا وعلى مورد حصول الفراغ وعدم الدخول في الغير خفيّا - لا يكون المطلق ظاهرا في الإطلاق بالنسبة إليه . والحاصل : أنّه لا بدّ في الأخذ بالمطلق من أن يكون ظاهرا في الإطلاق ، ومع عدم الظهور بالقياس إلى فرد - ولو لم يكن منصرفا عنه - لا يصحّ الأخذ به ( 1 ) . وفيه : أنّ التشكيك إن كان في الخفاء والجلاء ، كان الأمر كما أفاده ، أمّا لو كان في مراتب الظهور وكان جميع المراتب ظاهرة ، غاية الأمر أنّ بعض المراتب أظهر من الآخر - كما في صدق الإنسان على العالم الخبير البصير ، فإنّه أظهر من صدقه على الجاهل الفاقد لجميع الصفات والكمالات المرغوبة من الإنسان مع أنّ صدقه عليه أيضا ظاهر - فلا مانع من الأخذ بالإطلاق ، ولا توجب أظهريّة بعض الأفراد ظهور المطلق فيه وعدم ظهور في الفرد الظاهر ، كما هو ظاهر ، إذ لو كان هذا مانعا من الأخذ بالإطلاق ، لم يمكن الأخذ بالإطلاق في غالب المطلقات ، إذ المطلق المتواطئ قليل جدّاً . وبالجملة ، صدق المطلق في المقام على مورد الدخول في الغير وإن كان أظهر إلَّا أنّ صدقه على مورد مجرّد حصول الفراغ أيضا ظاهر ، فلا وجه لعدم ظهور المطلق فيه .

هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 471 . .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 246 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة