الوجوب في إكرامهم ، ليس لنا الاقتصار بإكرام العدول منهم فقط بمجرّد هذا الاحتمال ، ولا عذر لنا في ترك ذلك ، وللمولى أن يعاقبنا عليه بحكم العقل والعقلاء .
وبالجملة ، الأصل الأوّلي بمقتضى بناء العقلاء - فيما ورد دليل ظاهر في وقوع شيء - هو الحكم بالإمكان ما لم يكن دليل خارجي قطعي على خلاف الظاهر ، كما أفاده الشيخ قدّس سرّه ، فإذا أبطلنا دليل القائل بالاستحالة ، نحكم بالإمكان ، ولا نحتاج إلى إقامة البرهان عليه .
وما استدلّ به ابن قبة على الاستحالة
يرجع حاصله - بعد ما أوضحه المتأخّرون - إلى أمرين :
أحدهما : لزم المحذور في ناحية الخطاب ، وهو اجتماع المثلين في صورة موافقة الحكم الواقعي مع مؤدّى الأمارة ، واجتماع الضدّين في صورة المخالفة وعدم الإصابة بأنّ كان أحدهما الوجوب والآخر حكما آخر من الأحكام .
وثانيهما : لزوم المحذور في ناحية الملاك ، وهو تحليل الحرام بأن يرخّص الشارع في فعل ما يكون فيه مفسدة ملزمة أو ترك ما فيه مصلحة إلزاميّة ، فإنّه إلقاء في المفسدة وتفويت للمصلحة ، وكلاهما قبيح على الحكيم ، وتحريم الحلال بأنّ يحرّم فعل ما لا مصلحة ولا مفسدة فيه ، أو تركه إذا كان في الواقع مباحا وقامت الأمارة على وجوبه أو حرمته .
أمّا الجواب عن المحذور الثاني - وهو المحذور الملاكي - فهو أنّه له طرفان : أحدهما : ما كان مؤدّى الأمارة هو الوجوب أو الحرمة مع كونه في الواقع جائزا . وثانيهما : ما إذا كان للفعل مفسدة ملزمة أو مصلحة ملزمة وقامت الأمارة على جوازه .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 97
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٩٧