تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

أمّا الجهة الثالثة : فالبحث فيها على تقدير التنزّل والقول بأنّ الترخيص في جميع الأطراف من الشارع لا محذور فيه ، وإلَّا لا موضوع للبحث عنها أصلا . وكيف كان فقد ادّعى الشيخ ( 1 ) - قدّس سرّه - عدم شمول أدلَّة الأصول لموارد العلم الإجمالي ، نظرا إلى أنّ صدر بعض الروايات الواردة في الباب معارض مع الذيل ، كما في « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام » ( 2 ) فإنّ الصدر - وهو « كلّ شيء لك حلال » - مطلق شامل للمشكوك المقرون بالعلم الإجمالي وغيره ، وهكذا الذيل - وهو « حتى تعرف أنّه حرام » - مطلق شامل للعلم التفصيليّ والإجمالي ، فتقع المعارضة بينهما ، ويسقط الدليل عن الحجّيّة في مورد المعارضة . وأمّا توهّم أنّ لفظ « بعينه » في بعض ( 3 ) الروايات قرينة على أنّ المراد بالعلم هو العلم التفصيليّ فلا معارضة ، ففاسد ، إذ التقييد بلفظ « بعينه » يصحّ في مورد العلم الإجمالي أيضا تأكيدا للمعلوم بالإجمال ، كما يقال : « إناء زيد بعينه نجس » مع أنّه مردّد بين إناءين ، فقوله : « حتى تعرف أنّه حرام بعينه » لا ظهور له في العلم التفصيليّ ، ولفظ « بعينه » لا يصلح لأن يكون قرينة على ذلك ، بل تأكيد للمعلوم مطلقا بالإجمال أو بالتفصيل . وهذا الَّذي أفاده - قدّس سرّه - غير تامّ ، فإنّ ظاهر قوله : « حتى تعرف أنّه حرام » و « لكن ينقضه بيقين آخر » ( 4 ) أو « يعلم أنّه قذر » ( 5 ) أنّ الغاية هي العلم بالخلاف ،

هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 241 . .
( 2 ) الكافي 5 : 313 - 40 ، التهذيب 7 : 226 - 989 ، الوسائل 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . .
( 3 ) الكافي 5 : 313 - 40 ، التهذيب 7 : 226 - 989 ، الوسائل 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . .
( 4 ) التهذيب 1 : 8 - 11 ، الوسائل 1 : 245 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 . .
( 5 ) الكافي 3 : 1 - 2 و 3 ، التهذيب 1 : 215 - 619 ، الوسائل 1 : 134 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 81 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة