تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

قطعا ( 1 ) ، ولا يلزم منه محذور المناقضة بينه وبين المعلوم بالإجمال ، كما لا يلزم ذلك ، في الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدويّة ، فكما أنّ شرب التتن محكوم - بالحكم الظاهري - بالإباحة مع احتمال كونه حراما في الواقع ولا تنافي ولا مناقضة في البين ، كذلك من الممكن أن يحكم كلّ من المائعين - اللذين أحدهما خمر - بحكم الشارع في الظاهر بجواز الشرب مع حكمه بأنّ الخمر الواقعي حرام واقعا ، إذ احتمال اجتماع المتناقضين كالقطع به في الاستحالة ، فمن وقوع الترخيص في الشبهات البدويّة يعلم عدم التنافي والمناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي ، فلا مانع من جعله على خلاف المعلوم بالإجمال في الأطراف ، لانحفاظ رتبته من جهة الشكّ في التكليف في كلّ واحد من أطراف العلم ، وعدم إمكان الإذن في مخالفة العلم التفصيليّ من جهة عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وهو الشكّ في الحكم ، الَّذي هو مفقود في العلم التفصيليّ ، بخلاف الإجمالي ، ولو فرض محالا أن يشكّ أحد فيما يعلمه تفصيلا ، لا يمكن جعل الحكم الظاهر على خلاف المعلوم بالتفصيل أيضا . وللجواب عمّا أفاده نقدّم مقدّمة ، وهي : أنّ التضادّ بين الحكمين - كما سيأتي إن شاء الله في أوّل مبحث الظنّ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي - ليس باعتبار كونهما كلامين صادرين من المولى ، فإنّ قوليه : « افعل كذا » و « لا تفعل » لا تضادّ بينهما بما أنّهما قولان بالضرورة ، ولا باعتبار واقعهما ، وهو اعتبار كون الفعل على ذمّة المكلَّف إتيانه أو تركه ، أو كونه مرخّصا في الفعل والترك ، ضرورة أنّ الاعتبار فعل من أفعال النّفس خفيف

هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 313 . .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 78 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة