تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢

خلاف الامتنان ، بل الامتنان يقتضي أن يكون وضوؤه مأمورا به حتى لا يجب عليه شيء آخر . وثانيها : ما ذكره شيخنا الأستاذ ( 1 ) - قدّس سرّه - من أنّ مفاد » لا ضرر « لو كان نفي الموضوع الضرري - كما اختاره صاحب الكفاية ( 2 ) - فللإشكال مجال على تقدير عدم تماميّة الجواب الأوّل . أمّا إذا كان مفاده نفي الحكم الناشئ منه الضرر - كما هو المختار تبعا للشيخ ( 3 ) قدّس سرّه - فيرتفع الإشكال ، فإنّ الضرر في هذه الموارد لم ينشأ من حكم الشارع بالوجوب حتى يرتفع ، بل نشأ من اعتقاد المكلَّف بالوجوب ، ولذا لو لم يكن في الواقع واجبا لوقع في الضرر أيضا . ولا يخفى ما فيه ، فإنّ مفاد » لا ضرر « ليس نفي الضرر الخارجي ، بل مفاده - كما ذكرنا - نفي الضرر في عالم التشريع ، ومن المعلوم أنّ إيجاب الوضوء الضرري جعل للضرر في عالم التشريع سواء وصل ذلك إلى المكلَّف وعلم به وامتثله أو لم يصل أو وصل وعصى ، ونفيه نفي للضرر في عالم التشريع . والتحقيق أن يقال : لا بدّ في رفع الإشكال من الالتزام بأحد أمرين : إمّا إنكار حرمة الإضرار بالنفس في غير النّفس والطرف ودعوى أنّه لا دليل على عدم جواز أن يهب أحد جميع ماله لغيره ولو مع عدم قصد التقرّب ، وهكذا أمثال ذلك ممّا يوجب الضرر على النّفس ، أو عدم إنكار ذلك والبناء على الحرمة كما ادّعى الشيخ - قدس سره - دلالة الأدلَّة السمعيّة والعقليّة عليها ( 4 ) ، وإنكار

هامش
( 1 ) قاعدة لا ضرر ( المطبوعة مع منية الطالب ) : 215 . .
( 2 ) كفاية الأصول : 432 . .
( 3 ) رسالة في قاعدة نفي الضرر ( المطبوعة مع المكاسب ) : 372 . .
( 4 ) رسالة في قاعدة نفي الضرر ( المطبوعة مع المكاسب ) : 373 . .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 562 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة