تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

للأمارة - جعل التنجيز والتعذير لها - فهو لغو لا يترتّب عليه إلَّا ما استقلّ العقل به ، إذ بعد خروجه عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب فالعقل يستقلّ بعدم قبحه ، فأيّ فائدة في جعل ما يستفاد من العقل ويترتّب على جعل الطريقيّة والانكشاف قهرا ؟ والحاصل : أنّ القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هو التنجيز والتعذير لا يمكن الالتزام به ، فالصحيح ما ذكرنا من أنّ المجعول هو نفس الطريقيّة والانكشاف ، فالقطع علم وجدانيّ ، والأمارة علم تعبّدي ، والعلم قابل للجعل ، إذ ليس المراد منه العلم الصفتي حتى لا يكون قابلا لذلك بل العلم الطريقي ، وهو نظير الزوجيّة والملكيّة ممّا هو قابل للاعتبار الشرعي ، فكما أنّ المولى له أن يعتبر الملكيّة - التي حقيقتها السلطنة على المال - لمن ليس له سلطة على المال أصلا ، والزوجيّة لمن لا يمكنه الوصول إلى زوجته ، كذلك له أن يعتبر الطريقيّة والانكشاف لما ليس له ذلك في طبعه ، وعلى هذا تكون الأمارة حاكمة على الواقع بحسب الظاهر بحيث لو انكشف الخلاف كان الواقع منجّزا ، فحال الأمارة حال القطع ، لما عرفت من أنّه قطع جعليّ وانكشاف تعبّديّ ، وإذا كان قيام الأمارة مقام القطع لمكان أنّه قطع تعبّديّ وانكشاف جعليّ ، ويترتّب الحكم الواقعي على ما قامت الأمارة عليه لذلك ، كان ترتّب وجوب التصدّق مثلا - الَّذي هو من أحكام نفس الانكشاف - على الانكشاف التعبّدي أولى . وبالجملة ، إذا كان المجعول في باب الأمارات هو العلم والانكشاف - وبتعبير شيخنا الأستاذ الوسطيّة في الإثبات ( 1 ) - فقيام الأمارات مقام القطع

هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 76 . .