مبحث الإجزاء من أنّ المأمور به بالأمر الظاهري لا يجزئ عن الواقع إذا انكشف الخلاف وأنّه غير مأمور به واقعا ، لأنّ إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل من إجماع وغيره ، وقد ادّعي الإجماع في باب العبادات بالنسبة إلى الجاهل القاصر ، وأمّا في المقام فلا إجماع فلا إجزاء أيضا ، لعدم وجود دليل آخر غير الإجماع أيضا . نعم ، ورد الدليل بالخصوص على الصحّة والإجزاء مطلقا مع الجهل ولو كان عن تقصير في موارد بعضها متسالم عليه بين الأصحاب ، وهو الإتمام في موضع القصر ، والإجهار في موضع الإخفات ، والإخفات في موضع الإجهار ، وبعضها خلافيّ ، وهو القصر في موضع التمام للقاصد للإقامة عشرة أيّام ، فإنّه وردت رواية ( 1 ) صحيحة على ذلك ، وأفتى على طبقها بعض وعلى خلافها جمع من جهة إعراض المشهور عنها . ومن هنا وقع إشكال علميّ في هذه الفروع وإن كان لا يترتّب عليه أثر عمليّ أصلا ، وهو : أنّه كيف يمكن الجمع بين الحكم بالصحّة التي ملاكها موافقة الواقع والحكم باستحقاق العقاب ، الَّذي ملاكه عدم موافقة الواقع ، فإنّه من قبيل الجمع بين المتناقضين ؟ وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه : الأوّل : ما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه . وحاصله : أنّ من الممكن أن يكون كلّ من الجهر والإخفات والقصر والإتمام في خصوص ظرف الجهل بوجوب الآخر مشتملا على مصلحة ملزمة كاملة في حدّ نفسها ، ويكون بين المصلحتين تضادّ في الاستيفاء بحيث لا يمكن استيفاؤهما معا ، فالصحة من جهة أنّ الجهر
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 516
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٥١٦
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 221 - 552 ، الوسائل 8 : 506 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . .