وبذات الإضافة ، لأنّها مضافة إلى الغير في مقابلة ما يكون من نفس مقولة الإضافة ، كالأبوّة والنبوّة والفوقيّة والتحتيّة ، فإنّها عين الإضافة ، لا أمور ذات إضافة . وبالجملة هذه الصفات ، لها جهتان : جهة قيامها بالنفس وجهة تعلَّقها بالغير . والأولى : جهة صنفيّتها ، فإنّ النّفس يتّصف بها حقيقة . والثانية : جهة إضافيّتها ، فإنّها تضاف وتنسب إلى الخارج حقيقة ، والقطع من القسم الثاني ، وله جهتان : جهة الصفتيّة ووجوده في النّفس المقابل للتحيّر والتردّد ، ويسمّى هذه الحالة بالقطع ، لانقطاع التحيّر والتردّد عن النّفس عند عروضها ، ولا يذهب النّفس عند ذلك يمينا وشمالا بحيث يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى ويكون في حيرة واضطراب كما في حالة التحيّر والتردّد ، وهو بهذا الاعتبار ليس إلَّا صفة للقاطع لا المقطوع به ، فإنّه عين جهة الطريقيّة وانكشاف الواقع به ، وليس قسما آخر من الصفتيّة ، كما في الكفاية ( 1 ) . ولا ريب أنّ نفس هذه الحالة ربما يتعلَّق بها الغرض من دون نظر إلى شيء آخر ، كما ربما ينذر الوسواسي - الَّذي لا يقطع بطلوع الفجر - أن يعطي درهما إن حصل له القطع وارتفع التحيّر عنه ، لا لأجل أن يصلَّي في أوّل الوقت ودرك فضيلته ، بل لمجرّد رفع اضطرابه وتحيّره ، فعلى هذا يمكن أن يكون نفس هذه الصفة ووجودها في النّفس موضوعا لحكم شرعي ، ومن هذا القبيل القطع بالملكيّة ، المأخوذ في موضوع جواز الشهادة . وجهة الإضافيّة التي هي جهة كاشفيّته عن الواقع وتعلَّقه بأمر خارجيّ ، فالقطع يمكن أخذه في الموضوع بما أنّه صفة نفسانيّة ومعلوم بالذات وأمر
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 44
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٤٤
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 303 . .