الآخر ، فإذا دخل الملاقى بعد ذلك في محلّ الابتلاء ، تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض .
الثاني : ما إذا علمنا ابتداء بنجاسة الثوب أو المائع ثمّ بعد ذلك علمنا بنجاسة هذا المائع أو مائع آخر لاقاه الثوب ، فحيث إنّ الملاقي كان طرفا للعلم الأوّل والأصل فيه سقط بالتعارض تجري أصالة الطهارة في الملاقى بلا معارض ، فإنّه فرد آخر من النجس شكّ في وجوده ، فيشمله » كلّ شيء نظيف « ومفروض الكلام ما إذا لم يكن لاحتمال نجاسة الملاقى سبب إلَّا جهة ملاقاته .
والظاهر عدم تماميّة ما أفاده في هذين المثالين ، ووجوب الاجتناب في كليهما عن الملاقى والطرف الآخر دون الملاقي .
أمّا في المثال الأوّل : فلأنّ الأصل في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء في نفسه لولا العلم لا محذور فيه .
ودعوى أنّه لا أثر له حال خروجه عن محلّ الابتلاء ، يدفعها أنّ أثره طهارة ملاقيه ، وهذا كما في أصالة الطهارة في الماء الَّذي غسلنا به ثوبنا ثمّ انعدم ، فإنّ أثرها هو طهارة الثوب ، وهكذا استصحاب نجاسة الماء المنعدم الَّذي علمنا بنجاسته قبل ساعة ثمّ احتملنا طهارته ، لإصابة المطر إيّاه ، فإنّ أثره نجاسة ملاقيه .
وبالجملة ، يكفي في جريان الأصل أن لا يكون التعبّد به لغوا ، ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك ، فإذا كانت أصالة الطهارة في الخارج عن محلّ الابتلاء في نفسه بلا مانع لوجود الأثر له وهو طهارة ملاقيه ، وهكذا الأصل جار في الطرف في نفسه والمانع ليس إلَّا العلم الإجمالي ، فيتعارض الأصلان في الملاقى والطرف ويتساقطان ، ويبقى الأصل في الملاقي بلا معارض ، فلا يلزم
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 433
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٤٣٣