تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

لذلك العنوان البسيط المكلَّف به . وفي عبارة الكفاية في المقام - وهي : والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلَّا أنّ قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرّز عنه لا يكاد يحرز إلَّا بترك المشتبه أيضا ( 1 ) - مسامحة واضحة ، وذلك لأنّ المطلوب بالنهي لو كان العنوان المتحصّل من الأفراد ، فلا معنى لجريان البراءة في الفرد المشتبه ، ولو كان العنوان المنطبق على الأفراد - كعنوان الصلاة ، المنطبق على التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك - فلا مانع من جريان البراءة ، ولا مقتضي لقاعدة الاشتغال ، ضرورة أنّه حينئذ من صغريات الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، التي التزم - قدّس سرّه - بجريان البراءة فيها ( 2 ) . ثمّ إنّ ما ذكرناه من إمكان إحراز العنوان المطلوب بالأصل إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأفراد العرضيّة فقط بمعنى أنّ العنوان المتحصّل من الأفراد العرضيّة فقط يمكن إحرازه بالأصل ، وأمّا العنوان المتحصّل من الأفراد العرضيّة والطوليّة لا يمكن إحرازه بالأصل . مثلا : لو كان المطلوب بالنهي عن شرب الخمر خلوّ صفحة الوجود ، المنتزع عن ترك شرب الخمر من أوّل الزوال إلى الغروب ، فحيث لا يتحقّق العنوان إلَّا بترك شرب جميع أفراد الخمر ، العرضيّة والطوليّة فلا يحرز العنوان لو ارتكب المشتبه لا وجدانا ، وهو واضح ، ولا تعبّدا ، إذ المفروض أنّ العنوان لا يتحصّل إلَّا من ترك شرب جميع أفراد الخمر في هذه المدّة ، فلا حالة سابقة له حتى نستصحبها ، والحالة السابقة المتيقّنة قبل ارتكاب الفرد المشتبه هي خلوّ الصفحة عن الأفراد العرضيّة فقط ، ولا فائدة فيها ، وماله فائدة - وهو الخلوّ

هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 403 . .
( 2 ) كفاية الأصول : 413 . .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 343 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة