تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

السنة غير اليومين ( 1 ) بحيث يكون كلّ يوم من أيّام السنة غيرهما محتملا لكونه منذور الصوم ، فحينئذ يجب عليه صوم جميع أيّام السنة غيرهما حتى يتحقّق الوفاء ، فإذا فرضنا أن لا حرج في صوم شهور ثلاثة من السنة وصامها وصار الصوم بعد ذلك حرجيّا له ، فإن كان المنذور الواقعي في الأيّام الماضيّة فهو ، وإن كان هذا اليوم المخصوص [ مثلا ] - الَّذي يكون صومه حرجيّا للناذر - أو مردّدا بين أيّام يكون صوم جميع تلك الأيّام حرجيّا ، له ، فهو مرفوع بدليل » لا حرج « فظهر أنّ الاحتياط الحرجي مرفوع على كلا المسلكين ، ولا يجب إلَّا بمقدار لا يكون مخلا بالنظام ولا موجبا للعسر . وأمّا الخامس - وهو الرجوع إلى الأصول - فالاحتياط في أطراف المعلوم بالإجمال كدوران أمر الصلاة يوم الجمعة بين الظهر والجمعة ، فلا مانع منه ( 2 ) . وأمّا سائر الأصول فإن كانت مثبتة للتكليف ، فلا مانع من جريانها أيضا في المقام بناء على القول بالجريان فيما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها إذا لم يستلزم مخالفة عمليّة ، كالمقام ، فالعلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض موارد الاستصحاب لا يمنع عن الجريان . هذا بناء على مذهب صاحب الكفاية ( 3 ) ، وأمّا بناء على ما ذهب إليه الشيخ ( 4 ) - قدّس سرّه - وتبعه شيخنا الأستاذ ( 5 ) - قدّس سرّه - من عدم الجريان فلا تجري . وما توهّمه صاحب الكفاية - قدّس سرّه - من الجريان حتى على هذا المبنى بدعوى أنّ جميع الأطراف ليست محلا للابتلاء ، فإنّ المجتهد يستنبط الأحكام

هامش
( 1 ) أي : العيدين . .
( 2 ) قد مرّ تفصيله . .
( 3 ) كفاية الأصول : 408 - 409 . .
( 4 ) فرائد الأصول : 254 . .
( 5 ) أجود التقريرات 2 : 267 - 270 . .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 253 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة