بذلك النحو ما لم يكن احتمالا عاديّا - غير مفيد ، لأنّ ما ذكرنا سابقا من كفاية احتمال كون المخبر به عن الحسّ إنّما هو فيما إذا كان الاحتمال عاديّا لا موهوما مع أنّه يمكن أن يستكشف من نفس دعواهم الإجماع أنّ مستندها ليس ذلك ، إذ لو كان المستند هو السماع ممّن سمع الحكم من المعصوم عليه السلام ثم ضمّ قول الغير إليه ، فأيّ داع إلى نقل الإجماع ؟ بل ينقل الحكم عن المعصوم عليه السلام بواسطة ذلك البعض بعنوان الخبر ، وهل يكون نقله الإجماع حينئذ إلَّا أكلا من القفا ؟
بقي في المقام أمر ، وهو : أنّه هل الملازمة ثابتة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم عليه السلام مطلقا ،
أم ليست بثابتة مطلقا ، أم لا بدّ من التفصيل ؟ فنقول : الملازمة المدّعاة إمّا أن تكون عقليّة ، بمعنى استحالة انفكاك تلك الفتاوى عن قول المعصوم عليه السلام عقلا ، كاستحالة انفكاك المعلول عن علَّته ، أو أنّها ليست عقليّة بل تكون عاديّة ، بمعنى استحالة انفكاكهما عادة لا عقلا ، بمعنى أنّ الشخص العادي الَّذي لا يكون وسواسيّا ولا مبتلى بما يوجب خروجه عن الطرق المتعارفة يحصل له القطع من تلك الفتاوي برأي المعصوم عليه السلام ، للملازمة العاديّة الثابتة بينهما ، أو أنّها اتّفاقيّة بمعنى أنّها ليست عقليّة حتى يستحيل الانفكاك عقلا ، ولا عاديّة حتى يستحيل الانفكاك عادة ، بل اتّفاقيّة قد يتّفق لشخص حصول القطع من تلك الفتاوى برأي المعصوم عليه السلام .
ولا يخفى أنّ الملازمة العقليّة ممنوعة ، وذلك لأنّه ليس مبناها إلَّا أحد أمرين :
إمّا قاعدة اللطف ،
فادّعوا وجوب اللطف عليه تعالى ، بمعنى أنّه يجب عليه تعالى إيصال العباد إلى مراتبهم الكمالية ، ولذا قالوا بوجوب بعث الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام حتى تكمل النفوس البشرية ، فيجب عليه تعالى
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 154
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص١٥٤