تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أقول : قد تقدّم منّا في بحث العامّ والخاصّ أنّه إذا كان للكلام ظهور من جهات وعلمنا بواسطة دليل خارجيّ بخلاف الظاهر من إحدى الجهات ، لا يجوز رفع اليد من ظهوره من سائر الجهات . مثلا : العالم في « أكرم العالم » بعد ما ظهر بقرينة الحكمة فيمن يتّصف بصفة العلم ، سواء كان عادلا أو فاسقا ، وسواء كان هاشميّا أو غيره ، عربيّا أو غيره وهكذا ، فإذا ورد « لا تكرم الفاسق من العلماء » ورفعنا اليد عن ظهوره في التسوية بين الفاسق والعادل بواسطته ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهوره في بقيّة السواءات والانقسامات ، وذكرنا هناك أنّ إلقاء الكلام إظهارا لتمام مراده ضربا للقاعدة ليكون ميزانا في ظرف الشكّ لا معنى له ، ولا بدّ من كون المراد الجدّي والواقعي مطابقا لمقام الإظهار والإفهام ، وإلَّا لأخلّ بغرضه . ثمّ لو علمنا بأنّه في مقام البيان ، لا كلام في التمسّك بالإطلاق ، كما إذا أحرز أنّه ليس في مقام البيان ، لا إشكال في عدم جوازه ، إنّما الإشكال فيما شكّ في ذلك . والظاهر أنّه لا كلام أيضا في جواز التمسّك في هذه الصورة ، وإنّما الكلام في وجه ذلك ، مع أنّ التمسّك بالإطلاق يحتاج إلى جريان مقدّمات الحكمة ، والمفروض أنّ إحداها مشكوكة ، فربما يقال : إنّ الوجه في ذلك أنّ المقيّد حيث إنّه حصّة من المطلق مشتمل عليه لا محالة ويوجد في ضمنه ، فإذا أمر المولى بعتق الرقبة ولم يقيّده بالمؤمنة ، فيدور الأمر بين كون الرقبة واجبا مستقلَّا أو واجبا ضمنيّا ، فإنّ غرضه في الواقع إمّا تعلَّق بالمقيّد ، فيكون المطلق واجبا ضمنيّا ، وإمّا تعلَّق بالمطلق ، فهو واجب مستقلّ ، ولا ريب في ظهور الوجوب في الاستقلالي لا الضمني .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 402 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة