تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

جهة ؟ لا يمكن أن يتوقّف في ذلك . فإنّ أجاب بأنّه لعداوتهم ، فيقيّد العامّ بما يلازم عدم هذا العنوان . وإن أجاب بأنّه لشقاوتهم أو لفسقهم أو لإيذائهم وأمثال ذلك ، فكذلك . وإن أجاب بأنّي أعلم إجمالا أنّه أحد هذه العناوين إمّا الشقاوة أو الفسق أو الإيذاء وهكذا ، فيقيّد العامّ بالعنوان الملازم للجميع بحسب مقام الإثبات ، ويكون من قبيل الشبهة المفهوميّة ودوران الأمر بين المتباينات ، فيخرج عن محلّ الكلام [ 1 ] . فعلى جميع التقادير يقيّد العامّ بغير عنوان المخصّص أو ما يلازمه ، وبعد ذلك حيث إنّ القضيّة حقيقيّة ، وتطبيق الموضوع على ما في الخارج يكون على ذمّة العبد ، فلا بدّ له من إحراز موضوع الحكم بجميع قيوده ، فإذا شكّ في قيد في فرد ، لا يصحّ تسرية الحكم إليه ، ضرورة أنّ الحكم لا يكون محقّقا لموضوعه . هذا كلَّه في القضيّة الحقيقيّة ، أمّا الخارجيّة منها : فالحقّ فيها هو التفصيل الَّذي أفاده شيخنا الأستاذ ( 1 ) ، وهو بأدنى تفاوت يجري في القضايا الخارجيّة فقط ، وذلك لأنّ المخصّص لو كان لفظيّا ، فحيث إنّه عنوان يقيّد موضوع الحكم ، وإنّه يقدّم على العامّ لأظهريته منه - ولا محالة يكون عنوانا من العناوين ، إذ لو كان فردا خارجيّا وشكّ في خروج فرد آخر ، فهو من الشكّ في التخصيص الزائد ، وخارج عن محلّ الكلام - فبعد ذلك إحراز الموضوع وقيده يكون من وظيفة العبد ، ولا يجوز التمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك .

هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 319 . .
[ 1 ] أقول : وإن أجاب بأنّه إمّا الشقاوة فقط أو هي مع الفسق والإيذاء ، فيكون أيضا من قبيل الشبهة المفهوميّة ودوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، ويخرج عن محلّ الكلام أيضا . ( م ) .