قلنا بوجوب المقدّمة أو لم نقل ، وإن لم تجر السيرة على الضمان واللامجّانيّة ، فلا يستحقّ ، قلنا بوجوب المقدّمة أولا ، فالمدار في الضمان وعدمه هو بناء العرف والعقلاء على اللامجّانية وعدمه ، ولا ربط له بوجوب المقدّمة وعدمه ، فلا يمكن أن يكون هذا أيضا ثمرة لهذا البحث .
ومنها : أنّه إذا نذر أحد أن يعطي درهما لمن يأتي بواجب ، فإن قلنا بوجوب المقدّمة ، يحصل البرّ فيما إذا أعطى لمن يأتي بمقدّمات الواجب ، وإن قلنا بعدمه ، فلا يحصل البرّ بذلك .
وفيه : أنّ ثمرة المسألة الأصوليّة وما يستنتج منها يجب أن تكون حكما كلَّيّا فرعيّا من وجوب شيء أو حرمة شيء أو غير ذلك ، ومن المعلوم أنّ مثل حصول برّ النذر ليس إلَّا مصداق الحكم الكلَّي ، المعلوم لنا ، المتعلَّق بالنذر ، وهو وجوب الوفاء . وتحقّق الوفاء وعدمه لا يمكن أن يكون ثمرة للمسألة الأصوليّة ، ولو كان مثل هذه ثمرة للمسألة الأصولية ، لكان أكثر مسائل العلوم مسألة أصولية إذا ظهر ثمرة في النذر وكان يبحث في الأصول عن أنّ العبّاسي هل يكون مصداقا للسيّد أم لا ؟ بدعوى ظهور الثمرة في النذر .
ومنها : تحقّق الفسق بترك واجب له مقدّمات إن قلنا بوجوبها ، لتحقّق الإصرار ، وعدمه إن لم نقل .
وفيه : أوّلا : أنّه لا يكون قابلا لأن يكون ثمرة له ، إذ مفهوم الكبيرة والصغيرة [ 1 ] معلوم من الشرع ، والمسألة الأصوليّة أجنبيّة عن تعيين مصاديقهما .
وثانيا : أنّ الإصرار على الصغيرة إن كان المراد منه هو التكرار - بأن
هامش
[ 1 ] إذا كان ذو المقدّمة ومقدّماته كلَّها صغائر شرعا ، فعلى القول بالوجوب يتحقّق الإصرار ، وعلى عدمه لا يتحقّق ، وليس الكلام في تعيين الكبيرة والصغيرة بالملازمة وعدمها ، فلا مجال لهذا الإشكال في المقام . ( م ) .