لا » الماء المتغيّر « بل الموضوع عنوان العالم ، ومن المعلوم أنّه مشكوك البقاء ، فكيف يستصحب حكمه مع عدم اتّحاد القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة ؟ فإن قلت : أيّ مانع من الاستصحاب الموضوعي بأن يستصحب عالمية زيد ، كاستصحاب خمرية الخمر عند الشكّ في بقاء صفة الخمرية وزوالها ؟ قلت : فيه - مضافا إلى أنّه منقوض بالصورة الأولى ، حيث إنّ لازم ذلك جريان استصحاب عالمية زيد إلى زمان ورود الحكم ، ويكفي لجريان الاستصحاب كون المستصحب ذا أثر شرعي عند الشكّ ولو لم يكن له أثر حال اليقين - أنّ الاستصحاب إنّما يجري في مورد شكّ في بقاء أمر وجودي ولو كان أمرا اعتباريا أو انتزاعيا ، أو عدمي لإثبات ذلك الوجود في الوعاء المناسب له وترتيب أثره الشرعي عليه ، أو لإثبات عدمه كذلك ، وفي المقام وهكذا في جميع موارد الشبهات المفهومية لا شكّ لنا في وجود شيء أو عدمه ، فإنّ بقاء زيد معلوم لنا ، وزوال علمه أيضا مقطوع به ، وليس لنا شكّ إلَّا في وضع لفظ العالم ، وأنّه وضع لمفهوم وسيع أو ضيّق ، ولو لم يكن وضع الواضع لم يكن لنا شكّ أصلا ، وليس لنا أصل يثبت كيفيّة وضع الواضع كما مرّ ، فالصحيح أنّ مقتضى الأصل العملي هو البراءة مطلقا .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الأقوال في المسألة - كما أفاده
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 147
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص١٤٧