تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

المشتقّ . وأمّا الصغيرة فمحرّمة على كلّ حال . فقد اتّضح أنّ هذه المسألة بتمام شقوقها وفروعها لا تبتني على مسألة المشتقّ أصلا ، ولم يكن المقصود في المقام إلَّا هذا ، وتفصيل الكلام فيها في الفقه ، فانقدح أنّه لا ثمرة لهذا البحث أصلا . ثمّ إنّ صاحب الكفاية ( 1 ) - قدّس سرّه - أفاد أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها فعليّا ، كالآكل والشارب والقاعد والقائم ، وفي بعضها ملكة ، كالمجتهد والفقيه ، وفي بعضها شأنية وقوّة ، كالمفتاح والشجرة المثمرة ، وفي بعضها حرفة ، كالعطَّار والنجّار والحفّار لا يوجب اختلافا في وضع الهيئة ، ولا يجعل بعضها خارجا عن محلّ النزاع ، بل الجميع داخل في محلّ النزاع ، وإنّما التفاوت في مبادئها ، والتلبّس والانقضاء يلاحظ في كلّ بحسبه . ففي مثل المجتهد بوجود ملكة الاستنباط - ولو لم يكن مستنبطا حال الجري - وانقضائها وزوالها ، وفي المفتاح بآليته للفتح الفعلي ، وزوالها بانكسار سنّ من أسنانه مثلا ، وفي العطَّار ونحوه بتلبّسه بهذه الحرفة ورفع يده عنها ، وهكذا . هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ المبادئ لا اختلاف فيها ، وإنّما الاختلاف في الهيئات ، فإنّ هيئة » فعّال « وغيرها من هيئات

هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 62 . .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 140 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة