فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ هذه الثمرة ثابتة لهذا البحث ، وليس جريان البراءة وعدمه مبنيّا على الانحلال وعدمه مطلقا حتى على الصحيحي ، بل على الصحيحي لا تجري البراءة إلَّا على القول بعدم وجود الكلَّي الطبيعي ، فإنّه على هذا القول الصحيحي والأعمّي على حدّ سواء .
الثمرة الثانية : جواز التمسّك بإطلاق الخطاب على الأعمّي وعدم جوازه على الصحيحي ، ونعني بالإطلاق الإطلاق اللفظي لا الإطلاق المقامي ، فإنّه يتمسّك به حتى الصحيحي ، فإذا كان المتكلَّم في مقام بيان الأجزاء والشرائط ولم يبيّن جزئيّة السورة مثلا ، فحيث كان المقام مقاما يقتضي بيان جميع الأجزاء والشرائط ولم يبيّن المتكلَّم أنّ السورة جزء يستكشف منه عدم وجوب السورة وعدم دخلها في المأمور به ، وكما يتمسّك الأعمّي بهذا الإطلاق كذلك الصحيحي يتمسّك به ، وقد يعبّر عن هذا بعدم الدليل دليل العدم .
وبالجملة : التمسّك بالإطلاق اللفظي لا يمكن على الصحيح ، لأنّ أوّل مقدّمة من مقدّمات الحكمة إحراز صدق متعلَّق التكليف على المورد ، وهو مشكوك فيه في المقام ، إذ لا نعلم بأنّ ما عدا السورة من الأجزاء والشرائط معنون بعنوان الصلاة ، وإذا شككنا في كونه صلاة كيف يمكن التمسّك بإطلاق الأمر بإقامة الصلاة ؟
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 102
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص١٠٢