الجمعة ؟ فقال أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة
الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن
صلوا جماعة " .
ومنها - موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) أنه قال : " صلاة الجمعة مع
الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات " .
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : " سألته
عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن
من يخطب " .
ومنها - حسنة زرارة ( 3 ) قال : " كان أبو جعفر عليه السلام يقول لا تكون الخطبة
والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة " .
ومنها - صحيحة زرارة برواية الفقيه ( 4 ) قال : " قال زرارة قلت له على من
تجب الجمعة ؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من
المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " .
ومنها - ما نقله جمع من الأصحاب : منهم - شيخنا الشهيد الثاني في رسالته والمحدث
الكاشاني في الوافي ( 5 ) وغيرهما من الأخبار المرسلة عنه صلى الله عليه وآله من ترك ثلاث
جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه " .
وعنه صلى الله عليه وآله " من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه
بخاتم النفاق " .
وعنه صلى الله عليه وآله " لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة وآدابها
( 2 ) الوسائل الباب 3 من صلاة الجمعة وآدابها
( 3 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة وآدابها
( 4 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة وآدابها
( 5 ) باب ( وجوب صلاة الجمعة وشرائطها ) والرسالة ص 54 و 55 و 61