قال : " سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ
الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فانته ركعة ؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له
ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " .
العاشر - ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 1 ) وكتاب المسائل
لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يلتفت
في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع
صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود "
الحادي عشر - ما رواه في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي ( 3 ) قال :
" سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟
قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به
وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " .
الثاني عشر - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد
انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ فقال إن كان في مقدم ثوبه أو
جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يتلفت فإنه لا يصلح " ورواه علي بن جعفر
في كتابه ( 5 ) والحميري في قرب الإسناد ( 6 ) .
الثالث عشر - ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن عبد الملك ( 7 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال لا وما
أحب أن يفعل " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 2 ) البحار ج 18 ص 210
( 3 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 6 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 7 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة . وفي كتب الحديث هكذا : عن عبد الحميد
عن عبد الملك . وفي جامع الرواة عند ذكر عبد الملك بن حكيم الخثعمي قال : حماد بن عثمان
عن عبد الحميد عن عبد الملك عن أبي عبد الله " ع " . وهو مطابق لما نقلناه من كتب الحديث