السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا ولا ينقض أصابعه "
الرابع - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 2 ) في حديث قال : " ثم استقبل القبلة بوجهك ولا نقلب وجهك عن
القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الفريضة :
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " ( 3 ) .
الخامس - ما رواه الكليني والشيخ عته في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب
وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله تعالى قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله )
في الفريضة : فول وجهك . . . ( 5 ) . . . الحديث " .
السادس - ما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير
فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " .
السابع - ما تقدم في مسألة الكلام في الصلاة عمدا ( 7 ) من قوله ( عليه
السلام ) في صحيحة الحلبي أو حسنته " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو
يتكلم فقد قطع صلاته " .
الثامن - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 )
قال : " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة " .
التاسع - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 9 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 9 من القبلة
( 3 ) سورة البقرة الآية 139 و 145
( 4 ) الفروع ج 1 ص 83 والتهذيب ج 1 ص 192 و 218 وفي الوسائل الباب 9
من القبلة
( 5 ) سورة البقرة الآية 139 و 145
( 6 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 7 ) ص 17
( 8 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة
( 9 ) التهذيب ج 1 ص 235 وفي الوافي باب " السهو في أعداد الركعات "