إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه ثقة الاسلام
في الكافي والشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت : لا إله إلا الله
الحليم الكريم . . الحديث " .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال :
" سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة
الأولي وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع " .
وما رواه الشيخ عن عمر بن حنظلة ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) القنوت يوم الجمعة ؟ فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي
الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " .
وعن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال :
" القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى " .
وعن أبي بصير في الموثق ( 5 ) قال : " القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع "
وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " إذا
كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا
وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع " .
أقول : وهذه الأخبار ظاهرة في ما ذهب إليه الشيخ المفيد ( قدس سره )
واقتصر في المدارك على الاستدلال منها بصحيحتي معاوية بن عمار وسليمان بن خالد
وأيدهما أيضا بقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار ( 7 ) " ما أعرف قنوتا
إلا قبل الركوع " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من القنوت
( 2 ) الوسائل الباب 5 من القنوت
( 3 ) الوسائل الباب 5 من القنوت
( 4 ) الوسائل الباب 5 من القنوت
( 5 ) الوسائل الباب 5 من القنوت
( 6 ) الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة
( 7 ) الوسائل الباب 3 من القنوت