وروى الصدوق مرسلا ( 1 ) قال : " سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) . .
وذكر الحديث ثم قال وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إنما يكره ذلك خشية
أن يؤذي من إلى جانبه " .
وروى الصدوق باسناده إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق
عن آبائه ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي ( 2 ) قال :
" ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود " .
وروى في كتاب العلل عن ليث المرادي في الصحيح ( 3 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته ؟ فقال ليس به بأس إنما
يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه " .
وروى في كتاب المجالس بسنده عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي عن أبيه
عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها . . إلى أن قال وكره
النفخ في الصلاة " ورواه في الفقيه بإسناده عن سليمان بن جعفر عن عبد الله بن الحسين
ابن زيد مثله ( 5 ) .
وعن الحسين بن مصعب ( 6 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره
النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود " .
وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ( 7 ) قال : " لا ينفخ
الرجل في موضع سجوده ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه " .
وأنت خبير بأن ظاهر الحضرمي ومرسلة الصدوق وصحيح ليث المرادي
أن الكراهة إنما هي من حيث استلزام إيذاء أحد وهو مؤذن بعدم الكراهة من حيث
الصلاة . ويمكن تقييد اطلاق صحيح محمد بن مسلم وكذا أخبار المناهي بها إلا أن ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من السجود
( 2 ) الوسائل الباب 7 من السجود
( 3 ) الوسائل الباب 7 من السجود
( 4 ) الوسائل الباب 7 من السجود
( 5 ) الوسائل الباب 7 من السجود
( 6 ) الوسائل الباب 7 من السجود
( 7 ) الوسائل الباب 7 من السجود