وعن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي
أن يركع ؟ قال عليه الإعادة " .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا أيقن الرجل أنه
ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " .
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : " الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود " .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " إن
الله فرض الركوع والسجود . . . " .
وروى الشيخ في الصحيح بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 5 ) قال : " إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود . . . الحديث " .
وروى الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما ( عليهم السلام ) ( 6 ) قال :
" إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة . . . الحديث " .
وعن زرارة ( 7 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة
فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء . قلت ما سوى ذلك ؟
قال سنة في فريضة " .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 8 )
في حديث " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول إن أول صلاة أحدكم الركوع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من الركوع
( 2 ) الوسائل الباب 10 من الركوع
( 3 ) الوسائل الباب 9 من الركوع
( 4 ) الوسائل الباب 9 من الركوع
( 5 ) الوسائل الباب 9 من الركوع
( 6 ) الوسائل الباب 9 من الركوع
( 7 ) الوسائل الباب 9 من الركوع
( 8 ) الوسائل الباب 9 من الركوع ، والموجود في التهذيب ج 1 ص 161 هكذا
" وكأن يقول - يعني أمير المؤمنين " ع " - أول صلاة أحدكم الركوع " من دون إضافة
السجود ولا سؤال آخر ، وكذا في الوافي والوسائل .