تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الخامس - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) " في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ؟ قال يرجع إلى سورة الجمعة " ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح مثله ( 2 ) السادس - ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها " . السابع - ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) ورواه علي بن جعفر في كتاب المسائل أيضا عن أخيه ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون . وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها " وعبارة كتاب المسائل في السؤال الأول هكذا " هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع . . إلى آخر ما هنا " . الثامن - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي وأبي الصباح الكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) " في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ؟ قال يركع ولا يضره " . التاسع - ما رواه الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح ( 7 ) قال : " قلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من القراءة ( 2 ) الوسائل الباب 69 من القراءة ( 3 ) الوسائل الباب 69 من القراءة ( 4 ) الوسائل الباب 35 و 69 من القراءة إلا أنه لم ينقل السؤال الثاني من كتابه ( 5 ) الوسائل الباب 35 و 69 من القراءة إلا أنه لم ينقل السؤال الثاني من كتابه ( 6 ) الوسائل الباب 36 من القراءة ( 7 ) الوسائل الباب 72 من القراءة
الحدائق الناضرة — صفحة 209 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني