الخامس - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ( 1 ) " في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ؟ قال
يرجع إلى سورة الجمعة " ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح مثله ( 2 )
السادس - ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها
ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها " .
السابع - ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) ورواه علي بن
جعفر في كتاب المسائل أيضا عن أخيه ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن رجل أراد
سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال نعم
ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون . وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟
قال بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد
فاقطعها من أولها وارجع إليها " وعبارة كتاب المسائل في السؤال الأول هكذا " هل يصلح
له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع . . إلى آخر ما هنا " .
الثامن - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي وأبي الصباح الكناني
وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) " في الرجل يقرأ في المكتوبة
بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ؟ قال
يركع ولا يضره " .
التاسع - ما رواه الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح ( 7 ) قال : " قلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من القراءة
( 2 ) الوسائل الباب 69 من القراءة
( 3 ) الوسائل الباب 69 من القراءة
( 4 ) الوسائل الباب 35 و 69 من القراءة إلا أنه لم ينقل السؤال الثاني من كتابه
( 5 ) الوسائل الباب 35 و 69 من القراءة إلا أنه لم ينقل السؤال الثاني من كتابه
( 6 ) الوسائل الباب 36 من القراءة
( 7 ) الوسائل الباب 72 من القراءة