ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 1 )
قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد "
وما رواه في الكافي عن أبي العباس البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : " في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة
الركوع ؟ قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة ( 3 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة ونسي أن يكبر افتتح الصلاة ؟
قال يعيد الصلاة " .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهم السلام ) ( 4 ) " في الذي يذكر أنه لم
يكبر في أول صلاته ؟ فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن " .
وعن ذريح في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) : " سألته عن الرجل
ينسى أن يكبر حتى قرأ ؟ قال يكبر " .
وعن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في الصحيح ( 6 ) قال : " سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ؟ قال يعيد الصلاة "
وفي الموثق عن عمار ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح . . الحديث "
فهذه جملة من الأخبار الصريحة في الدلالة على المطلوب إلا أنه قد ورد أيضا بإزائها
ما يدل على خلاف ذلك :
ومنه - ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 8 ) قال : " سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ؟ فقال أليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 3 من تكبيرة الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام
( 6 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام
( 7 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام
( 8 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام