( صلى الله عليه وآله ) عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا
فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس " .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) " أنه سئل عن أكل الثوم
والبصل والكراث فقال لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم
ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد " .
وعن الحسن الزيات ( 2 ) قال : " لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) فقالوا هو بينبع فأتيت ينبع فقال لي يا حسن مشيت إلى ههنا ؟
فقلت نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك فقال إني أكلت من هذه البقلة يعني
الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله " .
وروى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن الوشاء عن ابن سنان ( 3 ) قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكراث فقال لا بأس بأكله مطبوخا وغير
مطبوخ ولكن أن أكل منه شيئا له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهة أذاه من
يجالس " ورواه الصدوق في العلل ( 4 ) إلا أنه قال : " عن أكل البصل والكراث " .
وروى في كتاب العلل عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )
قال " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ، ولم
يقل إنه حرام " .
وروى الشيخ في الإستبصار بسند صحيح عن زرارة ( 6 ) قال : " حدثني من
أصدق من أصحابنا قال سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوم فقال أعد كل صلاة
صليتها ما دمت تأكله " ثم قال فالوجه في هذا الخبر أن تحمله على ضرب من التغليظ في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد و 128 من الأطعمة المحرمة
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد
( 4 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد
( 5 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد
( 6 ) الوسائل الباب 128 من الأطعمة المحرمة