تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( صلى الله عليه وآله ) عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس " . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) " أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد " . وعن الحسن الزيات ( 2 ) قال : " لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فقالوا هو بينبع فأتيت ينبع فقال لي يا حسن مشيت إلى ههنا ؟ فقلت نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك فقال إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله " . وروى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن الوشاء عن ابن سنان ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكراث فقال لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ ولكن أن أكل منه شيئا له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهة أذاه من يجالس " ورواه الصدوق في العلل ( 4 ) إلا أنه قال : " عن أكل البصل والكراث " . وروى في كتاب العلل عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ، ولم يقل إنه حرام " . وروى الشيخ في الإستبصار بسند صحيح عن زرارة ( 6 ) قال : " حدثني من أصدق من أصحابنا قال سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوم فقال أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله " ثم قال فالوجه في هذا الخبر أن تحمله على ضرب من التغليظ في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد و 128 من الأطعمة المحرمة ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد ( 5 ) الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد ( 6 ) الوسائل الباب 128 من الأطعمة المحرمة
الحدائق الناضرة — صفحة 297 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني