ومنها - ما روياه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ( 1 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟
فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي
نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة
بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها
بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك "
ومنها - ما روياه أيضا في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : " سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر ؟ فقال
كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي ( عليه السلام ) يقول إن أمكنه أن يصليها
قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها " .
ومنها - ما روياه عن أبي بصير ( 3 ) قال : " سألته عن رجل نسي الظهر حتى
دخل وقت العصر ؟ قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف
أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت " .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : " سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ؟
قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم " .
وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيي ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ؟ قال يعيدها
قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " ورواها في موضع آخر وزاد " إلا أن يخاف
فوت التي دخل وقتها " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 63 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 62 من المواقيت .
( 3 ) الوسائل الباب 62 من المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 63 من المواقيت .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من القبلة .
( 6 ) ص 146 .