تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ومنها - ما روياه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك " ومنها - ما روياه أيضا في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر ؟ فقال كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي ( عليه السلام ) يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها " . ومنها - ما روياه عن أبي بصير ( 3 ) قال : " سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ؟ قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت " . وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ؟ قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم " . وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيي ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ؟ قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " ورواها في موضع آخر وزاد " إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 63 من المواقيت . ( 2 ) الوسائل الباب 62 من المواقيت . ( 3 ) الوسائل الباب 62 من المواقيت . ( 4 ) الوسائل الباب 63 من المواقيت . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من القبلة . ( 6 ) ص 146 .
الحدائق الناضرة — صفحة 341 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني