وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول أخر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلة من الليالي
العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال ليس لكم أن تؤذوني
ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا " .
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى
ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى
ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه " ورواه في الكافي
عن أبي بصير ( 3 ) إلى قوله " ثلث الليل " ثم قال الكليني " وروى إلى ربع الليل " .
وروى الصدوق باسناده في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) في رواية " أن
وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل " قال الصدوق : وكأن الثلث هو الأوسط والنصف
هو آخر الوقت .
وروى في كتاب العلل عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى
نصف الليل " .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لولا نوم الصبي وعلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل " .
وروى الشيخ في التهذيب في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 )
قال : " العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت .
( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت .
( 5 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت .
( 6 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب المواقيت .