( الرابع ) - الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف وأمره
بالقضاء بعد الانتصاف وأمره بصيام ذلك اليوم عقوبة وأمره بالاستغفار ، فمن ذلك
الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول ، ومنها ما رواه الصدوق مرسلا عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف
الليل فلا أنام الله عينه " ورواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عندي عن صفوان
ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) إلا أن فيه
" من نام عن العشاء " وهو أظهر . وروى الشيخ بسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) في حديث قال : " وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل
فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت
عيناه " ونحوه في كتاب المجالس وكتاب المحاسن . وفي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع "
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : " وروى في من نام عن العشاء الآخرة إلى
نصف الليل أنه يقضي ويصبح صائما عقوبة وإنما وجب ذلك لنومه عنها إلى نصف الليل "
قال المحدث الكاشاني في أبواب الأوقات من الوافي : ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب
الصيام ( 6 ) وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 )
قال : " من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته
ويستغفر الله " وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 8 ) " في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل ؟ قال يصليها ويصبح
صائما " وقد ذهب إلى وجوب الصوم هنا المرتضى ( رضي الله عنه ) مدعيا الاجماع عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من المواقيت .
( 3 ) الوسائل الباب 21 و 17 من المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 17 من المواقيت .
( 5 ) الوسائل الباب 29 من المواقيت .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب المواقيت .
( 7 ) الوسائل الباب 29 من المواقيت .
( 8 ) الوسائل الباب 29 من المواقيت .