وما رواه في الكافي عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) في حديث
طويل قال فيه : " قال قتادة فأخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر ( عليه السلام ) ثم قال
رجعت مسائلك إلى هذا ؟ قال ضلت عني . فقال لا بأس به . فقال إنه ربما جعلت فيه
إنفحة الميت ؟ قال ليس بها بأس أن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما
تخرج من بين فرث ودم ، ثم قال وإن الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة
فهل تأكل البيضة ؟ قال لا ولا آمر بأكلها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ولم ؟
قال لأنها من الميتة . قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ قال
نعم . قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة ؟ ثم قال ( عليه السلام ) فكذلك
الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن
يأتيك من يخبرك عنه " .
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا ( 2 ) قال قال الصادق ( عليه السلام ) : " عشرة
أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف
والريش والبيض " ورواه في الخصال مسندا عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى الصادق
( عليه السلام ) مثله ( 3 ) منع مخالفة في الترتيب .
وما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) " في بيضة
خرجت من است دجاجة ميتة ؟ قال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها "
وما رواه في الكافي عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 5 )
قال " كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي ؟ فكتب لا ينتفع من الميتة
بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة
والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله تعالى " قال بعض المحدثين من المحققين " هكذا
وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكأنه سقط منه شئ " انتهى . وهو كذلك
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة .