تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
فهو ميتة وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " ورواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي لكن بطريق غير صحيح ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " ومنها ما رواه أيضا عن الوشاء عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " وليس في التهذيب " ثم كل منه " ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة " ومنها ما رواه عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه " ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة " ومنها ما رواه في الكافي عن الحسن ابن علي الوشاء ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت جعلت فداك أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال حرام وهي ميتة . فقلت جعلت فداك فنصطبح بها ؟ فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " وعن الكاهلي ( 7 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " وعن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) قال :
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من غسل المس و 62 من أبواب النجاسات . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح . ( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح .