فهو ميتة وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " ورواه الشيخ في التهذيب
والكليني في الكافي لكن بطريق غير صحيح ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب
في الصحيح أو الحسن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا
فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " ومنها ما رواه أيضا عن
الوشاء عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " ما أخذت
الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه "
وليس في التهذيب " ثم كل منه " ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو
ميتة " ومنها ما رواه عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " ما أخذت
الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه "
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة " ومنها ما رواه في الكافي عن الحسن
ابن علي الوشاء ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت جعلت فداك أن
أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال حرام وهي ميتة . فقلت جعلت
فداك فنصطبح بها ؟ فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " وعن
الكاهلي ( 7 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات
الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال إن في كتاب علي ( عليه السلام )
أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " وعن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) قال :
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من غسل المس و 62 من أبواب النجاسات .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح .
( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح .