تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
أو حسنته بإبراهيم بن هاشم على المشهور عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك " ومنها صحيحة الحلبي ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا - فإنه ربما يكون بعض هذا - فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به ، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه " ومنها صحيحة سعيد الأعرج ( 3 ) قال " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا ؟ فقال لا بأس بأكله . وعن الفأرة تموت في السمن والعسل ؟ فقال قال علي ( عليه السلام ) خذ ما حولها وكل بقيته . وعن الفأرة تموت في الزيت ؟ فقال لا تأكله ولكن أسرج به " ومنها - رواية معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) قال " قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ؟ فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأما الزيت فيستصبح به . وقال في بيع ذلك تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ومنها - رواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " ومنها رواية سماعة ( 6 ) قال " سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي . فقلت الزيت ؟ فقال أسرج به " ومنها - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 7 ) " سألته عن آنية أهل الذمة ؟ فقال
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 43 و 45 من الأطعمة المحرمة ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 44 من الأطعمة المحرمة . ( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة ( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة .