عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟
فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه " وفي الصحيح عن
الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها "
ورواية عبد الأعلى بن أعين ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال
الحمير والبغال ؟ قال اغسل ثوبك . قال قلت فأرواثها ؟ قال هو أكبر من ذلك " ورواية
أبي مريم ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في أبوال الدواب
وأرواثها ؟ قال أبوالها فاغسل ما أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " وموثقة
سماعة ( 5 ) قال : " سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس . قال كأبوال
الانسان " ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول
الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله "
وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 7 )
قال : " سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟
قال إذا جف فلا بأس " وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " سألته
عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال إن علق به شئ فليغسله
وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا يغسله من صفرته " وروايته
الثالثة في كتابه ( 9 ) قال : " سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها
كيف يصنع ؟ قال إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلا بأس " وما رواه الشيخ
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب النجاسات
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب النجاسات .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات
( 8 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات
( 9 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات