( المسألة الثانية ) - المشهور في كلام الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع أن
من تيمم تيمما صحيحا وصلى به فإنه لا يجب عليه الإعادة لو وجد الماء بعد خروج الوقت
قال في المعتبر : كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلة لا نوجب فضاءها مع وجود
الماء ، قال الشيخ وهو مذهب جميع الفقهاء إلا طاووس . ( 1 ) وقال في المنتهى : قال علماؤنا
إذا تيمم وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الإعادة وعليه اجماع أهل العلم ، ثم نقل
الخلاف عن طاووس خاصة بأنه يعيد ما صلى بالتيمم لأن التيمم بدل فإذا وجد الأصل
نقض حكم البدل .
أقول : ويدل على ما ذكروه ( رضوان الله عليهم ) جملة من الأخبار ، ومنها -
صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ( 2 ) " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل إذا
أجنب ولم يجد الماء ؟ قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحسنة
زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب
ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد
الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " وحسنة الحلبي ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصل
فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " ومثلها صحيحة عبد الله بن
سنان ( 5 ) وصحيحة العيص ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة " وصحيحة محمد بن
مسلم ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد
هامش
1 ) حكاه في المغني ج 1 ص 243 عن عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول
وابن سيرين والزهري وربيعة
2 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم
3 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم
4 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم
5 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم
6 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم
7 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم