يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه
بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه
الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحينئذ فيخرج عن وصمة الاضمار الذي ربما طعن به في الأخبار
ولعله ( قدس سره ) نقله عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن غسل
الجنابة . فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم
تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر " .
وموثقة سماعة المتقدمة آنفا ( 2 ) وحسنة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا
من إعادة الغسل " .
ومقطوعة حريز ( 4 ) قال فيها : " وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك . . . الحديث "
وأما ما ورد بإزاء هذه الأخبار مما يدل بظاهره على عدم وجوب الترتيب مطلقا -
كصحيحة زرارة ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة
فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم
تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس بعده ولا قبله
وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته . . . الحديث " .
وصحيحة أحمد بن محمد ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة .
فقال : تغسل يدك اليمنى ، إلى أن قال : ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 2 ) ص 69
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 28 من أبواب الجنابة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الوضوء .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة .