تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحينئذ فيخرج عن وصمة الاضمار الذي ربما طعن به في الأخبار ولعله ( قدس سره ) نقله عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن غسل الجنابة . فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر " . وموثقة سماعة المتقدمة آنفا ( 2 ) وحسنة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " . ومقطوعة حريز ( 4 ) قال فيها : " وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك . . . الحديث " وأما ما ورد بإزاء هذه الأخبار مما يدل بظاهره على عدم وجوب الترتيب مطلقا - كصحيحة زرارة ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس بعده ولا قبله وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته . . . الحديث " . وصحيحة أحمد بن محمد ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة . فقال : تغسل يدك اليمنى ، إلى أن قال : ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 2 ) ص 69 ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 28 من أبواب الجنابة . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الوضوء . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة .