ما أشرنا إليه من اتفاقهم على الحكم قديما وحديثا ويخرج الخبران المتقدمان شاهدين
على ذلك . والله العالم .
( المسألة الخامسة ) - المشهور بين الأصحاب أن المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه
لا يقرب بالكافور ، صرح به الشيخان واتباعهما ، وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في
شرح الرسالة أنه لا يغطى رأسه ولا يقرب بالكافور .
ويدل على المشهور روايات : منها - ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت كيف يصنع
به ؟ قال إن عبد الرحمان بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم
ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه
ولم يمسه طيبا قال وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) " .
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق ( 2 ) قال : " سألته عن المحرم يموت ؟
فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس
الطيب " ورواه الكليني مثله إلا أنه أسقط " ويغطى وجهه " .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح ( 3 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمان بن
الحسن مات بالأبواء مع الحسين بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم ومع الحسين عبد الله
ابن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا ،
قال وذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) " .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته
عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه
لا يقربه طيبا " وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) مثله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت