وما رواه في الكافي ( 1 ) عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في
الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي
قد يئست من الحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدة وإن
دخل بهما " .
وما رواه في الفقيه ( 2 ) عن جميل أنه قال " في الرجل - الحديث إلى قوله -
عدة " فيكون الخبر صحيحا .
وما رواه في الكافي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال :
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " .
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : التي لا تحبل مثلها
لا عدة عليها " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( 5 ) - رحمة الله عليهم - عن محمد بن مسلم " قال : سمعت
أبا جعفر ( عليهما السلام ) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : قد
بانت منه ولا عدة عليها " .
وما رواه في التهذيب ( 6 ) في الصحيح عن حماد بن عثمان " قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليهما عدة " .
وعن جميل بن دراج ( 7 ) عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 84 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 3 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 331 ح 4 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 2 و 3 ، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 3 و 2 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 2 و 3 ، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 3 و 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 5 ، الفقيه ج 3 ص 331 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 68
ح 139 ، الوسائل ج 15 ص 408 ب 3 ح 1 .
( 6 ) التهذيب ج 6 ص 66 ح 137 و 138 ، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 1 و 2 .
( 7 ) التهذيب ج 6 ص 66 ح 137 و 138 ، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 1 و 2 .