وعن إسماعيل الجعفي ( 1 ) في الصحيح عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : طلاق الحامل
واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه " ورواه الكليني نحوه .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : طلاق
الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " .
وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة " .
وما رواه في الكافي ( 4 ) بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن
أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه " .
وما رواه الصدوق في الفقيه ( 5 ) عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وطريقه
إلى زرارة صحيح في المشيخة .
وما رواه في التهذيب ( 6 ) عن سماعة في الموثق " قال : سألته عن طلاق الحبلى ،
فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها " .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 7 ) عن الحلبي في الصحيح " قال : طلاق الحبلى
واحدة وأجلها أن تضع حملها وهي أقرب الأجلين " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 81 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 70 ح 153 وفيه " طلاق الحامل
واحدة ولأجلها أن تضع حملها . . " ، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 81 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 70 ح 151 ، الوسائل
ج 15 ص 381 ب 20 ح 4 و 1 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 329 ح 1 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 71 ح 154 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 5 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 82 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 71 ح 155 ، الوسائل ج 15
ص 419 ب 9 ح 6 ، وما في المصادر " وهو أقرب . . " .