على غير السنة ، قال : تتزوج هذه المرأة ، ولا تترك بغير زوج " .
وعن عبد الله بن سنان ( 1 ) " قال : سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم
أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم ، لا تترك
المرأة بغير زوج " .
وعن ابن جبلة ( 2 ) " قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن
علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلقة على غير السنة ، أيتزوجها
الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك
قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ،
ألي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم . قلت : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم
والمطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي
حمزة أوسع على الناس ، قلت : وأي شئ روى علي بن أبي حمزة ؟ قال : روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن
فإنه لا بأس بذلك " .
وعن عبد الأعلى ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته
ثلاثا ، قال : إن كان مستحقا بالطلاق ألزمته ذلك " .
وعن أبي العباس البقباس ( 4 ) " قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فقال
لي : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 58 ح 108 و 109 ، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 4 و 5 وفيهما اختلاف يسير .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 58 ح 108 و 109 ، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 4 و 5 وفيهما اختلاف يسير .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 59 ح 110 ، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 7 وفيهما " مستخفا " .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 59 ح 111 ، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 8 وفيهما
" أبي العباس البقباق " .