ومنها ما رواه في الكافي ( 1 ) عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " قال :
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة " .
وفي الصحيح أو الحسن ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن الذي يطلق
في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال : هي واحدة " .
وفي الصحيح عن أبي بصير الأسدي ( 3 ) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة
جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ، إن كانت على طهر
فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ " قوله " في غير عدة " أي إذا لم يكن
للعدة ، بأن يرجع في العدة ويجامع .
وعن عمرو بن البراء ( 4 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يقولون : إن
الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن
آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ،
فقال : هو كما بلغكم " .
وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في التي تطلق في
حال طهرها في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة " .
وعن بكير ( 6 ) في الحسن أو الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : إن طلقها
للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد بطلاق " .
وما رواه الكليني ( 7 ) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 70 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 311 ب 29 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 71 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 71 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 311 و 313 ب 29 ح 1 و 7 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 71 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 311 و 313 ب 29 ح 1 و 7 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 53 ح 90 و 91 ، الوسائل ج 15 ص 312 و 314 ب 29 ح 3 و 12 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 53 ح 90 و 91 ، الوسائل ج 15 ص 312 و 314 ب 29 ح 3 و 12 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 125 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 4 .