قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، فقال : ليس بشئ " .
والعجب من صاحبي الوافي والوسائل أنهما لم ينقلا هذه الرواية في جملة
روايات المسألة المذكورة ، وهذا المكان هو محلها اللائق بها .
وروى في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم " أنه سأل أبا
جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو
خلية ، قال : هذا كله ليس بشئ ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد
ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ،
ويشهد على ذلك رجلين عدلين " .
ونقل العلامة في المختلف عن البزنطي " قال : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر
في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " في رجل
قال لامرأته : أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، فقال : هذا ليس بشئ
إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، ويشهد على
ذلك رجلين عدلين " وهذه الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها وهي قوله :
اعتدي يريد بذلك الطلاق .
وما رواه في الكافي ( 3 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي أو يقول : أنت طالق " .
وعن محمد بن قيس ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : الطلاق
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 69 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 108 ح 27 ، الوسائل ج 15
ص 295 ب 16 ح 3 .
( 2 ) المختلف ص 585 ، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 69 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 37 ح 28 ، الوسائل ج 15
ص 295 ب 16 ح 4 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 70 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 296 ب 16 ح 5 .