ومنها ما رواه الشيخ ( 1 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام ( قال :
سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة
مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة )
وعن محمد بن قيس ( 2 ) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قضى في رجل نكح
أمة ثم وجد طولا يعني استغناء ولم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها ، فقضى أن
الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده ،
وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة ، قسم للحرة الثلثين من ماله
ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث من ماله ونفسه )
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ( قال : سألته عر الرجل
يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على
الأمة ، وللحرة ليتان وللأمة ليلة )
وما رواه في الكافي ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) عن أبي بصير ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن نكاح الأمة ، قال : يتزوج الحرة على الأمة إلى أن قال : وإن اجتمعت
عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ) الحديث .
وما رواه الصدوق في الفقيه ( 6 ) مرسلا ( قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تزوج
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 421 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 421 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 421 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 359 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 392 ح 2 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 335 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 528 ح 4 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 270 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 7 .