ورواه في الفقيه ( 1 ) عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وطريقه
إلى صفوان حسن بإبراهيم بن هاشم فيكون الحديث كالصحيح .
وما رواه الشيخ ( 2 ) عن زرارة في الصحيح " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج
مرجئة أو حرورية قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله
ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام وأين أهل ثنوي الله عز وجل ( 3 )
قول الله عز وجل أصدق من قولك : إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " ( 4 )
وما رواه في الكافي ( 5 ) عن زرارة في الصحيح أو الحسن " قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم تكن على أمري ، فقال ما يمنعك
من البله من النساء ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن
ولا يعرفن ما أنتم عليه "
وعن حمران ( 6 ) بن أعين قال : " كان بعض أهله يريد التزويج ولم يجد امرأة
مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : أين أنت من البله الذين
لا يعرفون شيئا "
وما رواه في الفقيه ( 7 ) عن حمران بن أعين في الحسن أو الموثق " وكان بعض أهله
يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : أين
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 258 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 428 ح 2 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 304 ح 25 ، الوسائل ج 14 ص 428 ح 1 .
( 3 ) أي الذين استثناهم الله تعالى بقوله " إلا المستضعفين . إلى آخر الآية " .
( 4 ) سورة النساء - آية 101 .
( 5 ) الكافي ج 349 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 428 ح 3 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 349 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 430 ح 7 .
( 7 ) الفقيه ج 3 ص 258 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 430 ح 7 مع الاختلاف .