ننقله مما ورد في مواضع من الأحكام .
منها ما رواه في الفقيه ( 1 ) عن الحسن بن محبوب عن جيل بن صالح في الصحيح
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في أختين أهديتا إلى أخوين ثم ساق الحديث إلى أن قال :
فإن ماتتا ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الزوجان ،
قيل : فإن مات الزوجان ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف الصداق )
وعن عبد العزيز بن المهتدي عن عبيد بن زرارة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاح
جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله
ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ) الحديث .
وفي صحيح أبي عبيدة الحذاء ( 3 ) وقد تقدم ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين إلى أن قال : قلت : فإن
الرجل أدرك فبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟
قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذه الميراث إلا
رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ) الحديث .
وفي حديث زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها
أو رتقاء إلى أن قال : قلت فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق ؟ قال : لها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 11 ، التهذيب ج 7 ص 434 ح 41 ، الفقيه ج 3
ص 267 ح 54 ، الوسائل ج 14 ص 396 ح 2 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 227 ح 2 وفيه " عتد العزيز العبدي " ، الوسائل ح 15 ص ص 74 ح 14 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 388 ح 31 ، الوسائل ج 15
ص 71 ح 2 وج 17 ص 527 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 107 ، ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 465 ح 74 مع اختلاف يسير ،
الوسائل ج 15 ص 70 ح 1 .