أمير المؤمنيين عليه السلام من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيرا لها ) قال في
الفقيه : وفي خبر آخر ( أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين
ورضيت به لم يكن لها خيرا بعد الرضا )
وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ( أن
عليا عليه السلام كأن يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها
فليس لها لا لخيار لتصبر فقد ابتليت ) .
وعن أبي الصباح الكناني ( 2 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى
زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت )
وعن الكناني ( 3 ) بهذا الاسناد ( قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر
على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه )
وعن أبي البختري ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ( أن عليا عليه السلام كان
يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها ، وإلا فرق
بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ) .
وما رواه في كتاب قرب الإسناد ( 5 ) عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام ( أنه كان يقتضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم
مرافعة المرأة ) .
وعن عبد الله بن ( 6 ) الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما حاله ؟ قال : عليه المهر ، ويفرق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 430 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 8 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 6 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 7 و 9 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 7 و 9 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 50 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 9 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 108 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 12 .