جملة من الأخبار .
منها ما رواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن
أحدهما عليهم السلام ( في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : فقال : يفرق
بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها
بعد رضاها به إن تأباه )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن
خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صادقها ، ويوجع
ظهر كما دلس نفسه )
وما رواه في الكافي التهذيب ( 3 ) عن بعد الله بن مسكان في الصحيح ( قال : بعثت بمسألة
مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ،
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 4 ) عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
( قال : سألته عن خصي دلس نفسه لا مرأة ، ما عليه ؟ قال : يوجع ظهره ، ز ويفرق
بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر )
وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) ( وإن تزوجها خصي فدلس نفسه
له ، وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق
ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك )
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 410 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 432 ح 31 ، الفقيه ج 3
ص 298 ح 59 وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 432 ح 32 ، الوسائل ج 14
ص 608 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 432 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 3 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 108 ، الوسائل ج 14 ص 609 ح 5 .
( 5 ) فقه الرضا ص 237 ، الطبعة الأولى سنة 1406 ه ، وفيه " لم يفرق ما بينهما " .